Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73847 بتاريخ 29/01/2019 : الطعن بالتعليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة دون قيام قصور قانوني في التسبيب

J P 73847/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل الطعن إذا كان جوهره مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها أو في تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل سليما من الناحية القانونية.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها من صميم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير طالما أسس قضاة الموضوع قضاءهم على تعليل قانوني واضح ومتماسك مستمد من عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
  3. يكون التعليل كافيا متى أبرزت المحكمة العناصر الواقعية المؤثرة في وجه الفصل على نحو يبرر النتيجة التي انتهت إليها، وحينها لا يعد الطعن بضعف التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.