Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78137 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث عند عدم رفعه إلى كاتب التحقيق

J P 78137/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. يُشترط لصحة استئناف قرارات التحقيق أن يُرفع طلب الاستئناف كتابة أو مشافهة إلى كاتب التحقيق، ولا يُعتد بإبدائه أو تدوينه في غير الجهة التي عينها القانون.
  2. تُعدّ قواعد مباشرة الطعون في المواد الجزائية من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، وتتعين إثارة ما اتصل منها من مطاعن بصفة تلقائية لضمان حسن تطبيق القانون في نطاق اختصاص محكمة التعقيب.
  3. يترتب البطلان عن كل عمل أو حكم تمّ خلافا للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية، ويؤدي ذلك إلى نقض القرار المبني على إجراء طعن غير مستوف لشروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.