Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59825 بتاريخ 29/01/2019 : حجية الإدانة الجزائية متى تأسست على أدلة جازمة

J P 59825/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين ولا يصح تأسيسها على الشك والتخمين.
  2. تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع الأدلة النافية والمثبتة ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت في الدعوى.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبراهين الإدانة متى كان تعليلها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.