الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 59825 الحمد لله، 2019/01/29 :تاريخ الحكم اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 59825 والمقدم مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ المحامي لدى التعقيب بتاريخ في حق ***** ***** ***** *****، تونسي، مولود في 1966/04/17 ، وابن ***** *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59825 بتاريخ 29/01/2019 : حجية الإدانة الجزائية متى تأسست على أدلة جازمة
Principe juridique
- تقوم الإدانة الجزائية على الجزم واليقين ولا يصح تأسيسها على الشك والتخمين.
- تكتسب الأحكام الجزائية حجيتها الواقعية والقانونية متى أحاطت محكمة الموضوع بجميع الأدلة النافية والمثبتة ووازنت بينها دون إغفال ما من شأنه التأثير على وجه البت في الدعوى.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة وبراهين الإدانة متى كان تعليلها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.