Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73608 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان الحكم عند عدم مطابقة هوية كاتب الجلسة بين لائحته ومحضرها

J P 73608/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. وجوب التنصيص ضمن لائحة الحكم على أسماء أعضاء هيئة الحكم وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة يعدّ من البيانات الجوهرية التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان باعتبارها من القواعد الإجرائية الأساسية.
  2. عدم مطابقة البيانات المتعلقة بهوية كاتب الجلسة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة يشكل مخالفة إجرائية للنصوص المتعلقة بالنظام العام بما يوجب بطلان الحكم.
  3. تبطل الأعمال والأحكام المنافية للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية أو لمصلحة المتهم ويترتب عن ذلك نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

Textes appliqués

  • الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.