Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72308 بتاريخ 29/01/2019 : قيام المسؤولية الجزائية لمسير الذات المعنوية عند قبول مبالغ مالية نقدا تفوق السقف القانوني
Principe juridique
- تسليط العقوبات المنصوص عليها لمخالفة قواعد التصرف الحذر لا يقتصر على الذات المعنوية متى كان النص يحمّل مسيريها المسؤولية الجزائية عن الأفعال المرتكبة بمناسبة نشاطها وباسمها.
- تقوم جريمة مخالفة قواعد التصرف الحذر بقبول مبالغ مالية نقدا متى ثبت تجاوز السقف القانوني من خلال إقرار المعني بالأمر وشهادة الشهود بما يحقق توافر الركن المادي والقصد المستفاد من تعمد القبول.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وترجيحها متى كان التعليل سائغا ومبنيا على تمحيص عناصر الدعوى بما يخرج الطعن الذي يرمي إلى مجادلة ذلك التقدير عن نطاق رقابتها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 69 من القانون عدد 75 لسنة 2003-الفصلين 69 و 101 من القانون عدد 75 لسنة 2003-القانون عد لسنة 2009-القانون عدد 65 لسنة 2009 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.