Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69122 بتاريخ 28/01/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 69122/201928 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومفضيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع بشأن العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأن التعقيب لا ينهض على استبدال اجتهاد محكمة الأصل باجتهاد آخر متى استوفى الحكم موجب التعليل.
  3. يثبت سلامة الحكم المطعون فيه متى تأسس على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسن تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خطإ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي، بما يوجب رفض المطعن في ضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.