Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69454 بتاريخ 28/01/2019 : انتفاء قابلية مطلب التعقيب عند عدم صدور حكم نهائي في الأصل في شأن الدعوى الشخصية
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب توفر ركن جوهري يتمثل في وجود حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا في موضوع ما يطعن فيه، فإذا لم يقع البت في شأن الدعوى الشخصية من محكمة الحكم انتفى هذا الركن وتعين رفض التعقيب شكلا.
- إذا انتهت المحكمة الجزائية إلى عدم سماع الدعوى لبطلان إجراءاتها وتخليت تبعا لذلك عن النظر في الدعوى المدنية، فإن ذلك لا ينشئ حكما نهائيا فاصلا في أصل الدعوى الشخصية يصلح محلا للطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي.
- لا يملك القائم بالحق الشخصي وحده أن يثير بالتعقيب ما يهم أصل الدعوى العمومية إذا لم تتول النيابة العمومية تعقيب الحكم، ويترتب عن ذلك عدم قبول تعقيبه شكلا متى كان الطعن موجها إلى ما لم يقع الفصل فيه نهائيا بشأن حقوقه المدنية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.