Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71237 بتاريخ 28/01/2019 : لا يعد رجوع محكمة الأصل عن الحكم التحضيري خطأ في تطبيق القانون متى استبانت لها جوانب النزاع

J P 71237/201928 janvier 2019

Principe juridique

  1. يسقط طعن المحكوم عليه بالتعقيب شكلا إذا أخل بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 261 من م ا ج بعدم استيفاء ما يقتضيه القانون لإيداع مستندات التعقيب داخل الآجال القانونية رغم استدعائه لتسلّم نسخة الحكم.
  2. لا يندرج رجوع محكمة الأصل عن حكم تحضيري سبق أن أصدرته ضمن الخطأ في تطبيق القانون متى تبيّن لها أن جوانب القضية قد توضّحت وأن تنفيذ ذلك الحكم التحضيري لم يعد مؤثرا في وجه الفصل في النزاع.
  3. لا يقبل تعقيب مبني على أسباب لا تندرج ضمن المطاعن المحددة حصرا بالفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويطرح المطعن متى انصب على مجرّد مناقشة تقدير محكمة الأصل دون قيام خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.