Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78813 بتاريخ 29/01/2019 : بطلان تتبع المحامي عند عدم احترام إجراء الإعلام والإحالة الوجوبية على الوكيل العام

J P 78813/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. تتبع المحامي جزائيا يقتضي وجوبا احترام الإجراءات الخاصة المقررة لمهنته، وخاصة الإعلام الفوري لرئيس الفرع الجهوي المختص وإحالة الملف على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الذي يعهد به إلى قاضي التحقيق للبحث بحضور رئيس الفرع أو من ينيبه، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الأعمال والإجراءات.
  2. الإخلال بالإجراءات الجوهرية المتعلقة بتتبع المحامي يعدّ من النظام العام، ويتعيّن على دائرة الاتهام إثارته من تلقاء نفسها متى كان ثابتا من الأوراق، وإلا كان قرارها مشوبا بسوء تطبيق القانون.
  3. تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون والرد على الدفوعات المؤثرة، ويترتب على القصور في التعليل هضم حقوق الدفاع ونقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.