Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75222 بتاريخ 29/01/2019 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجج متى كان التعليل مستساغا

J P 75222/201929 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في صميم سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ولم يشبه سهو عن عنصر جوهري أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.
  2. الشهادة التي تقوم على مجرّد اعتقاد أو على أقوال منقولة مع عدم المعاينة وتناقض التصريحات لا ترقى إلى قرينة قوية تصلح وحدها لتأسيس إدانة جزائية لأن الحكم بالإدانة سنده اليقين والجزم.
  3. لا ينهض سبب التعقيب إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر التي بنت عليها قضاءها طالما كان لهذا التقدير أصل ثابت بالملف ولم يُبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.