Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78804/76487 بتاريخ 25/01/2019 : تعليق التقادم الجزائي بقيام مانع مادي فعلي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية

J P 78804/201925 janvier 2019

Principe juridique

  1. يُعلّق سريان التقادم في المادة الجزائية بكل مانع قانوني أو مادي يحول فعليا دون ممارسة الدعوى العمومية، على أن لا يكون هذا المانع ناشئا عن إرادة المتهم.
  2. غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة بما في ذلك انعدام استقلالية الهيئات الرقابية أو النيابة العمومية تحت هيمنة سلطة تنفيذية يُعدّ مانعا ماديا يوقف سريان مدة سقوط الدعوى العمومية.
  3. لا يكفي لاعتبار الدعوى العمومية ساقطة بمرور الزمن تحقق المدة القانونية مجردا، بل يتعين التثبت من انقضائها في ظروف عادية وطبيعية ودون وجود مانع مادي عطّل فعليا إثارة الدعوى أو ممارستها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.