Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74801 بتاريخ 25/01/2019 : طعن النيابة بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تتجاوز مراقبة سلامة تطبيق القانون إلى إعادة بحث موضوع الدعوى من حيث الوقائع.
- موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وترجيحها على ضوء وجدانها الخالص من صميم سلطتها التقديرية متى كان ذلك مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون طعن النيابة أو الخصوم غير وجيه إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات دون التسلط على خطأ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده-الفصل 269-الفصل 150-الفصل 258 وما بعده-الفصلين 04 و 05 من قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.