Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82680 بتاريخ 25/01/2019 : بطلان القرار القضائي عند التضارب في التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة

J P 82680/201925 janvier 2019

Principe juridique

  1. التضارب بين محضر الجلسة ونسخة القرار في التنصيص على هوية ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة يشكل خرقا للتنصيصات الوجوبية المقررة لصحة القرار القضائي ويترتب عنه بطلانه.
  2. تلتزم محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة مع وجوب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
  3. إذا تأسس قرار ختم البحث على أعمال بحث أنجزها قاضي تحقيق غير مختص ترابيا وكانت تلك الأعمال مشوبة بإخلالات إجرائية موجبة للبطلان، تعيّن على جهة النظر تدارك الخلل بإعادة الأبحاث على نحو يكفل سلامة الإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.