Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74663 بتاريخ 25/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة والبراءة

J P 74663/201925 janvier 2019

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى إعادة بحث عناصر الملف أو إقامة قناعة جديدة بشأن ثبوت التهمة.
  2. ترجيح أدلة الإدانة والبراءة والموازنة بينها يدخل في نطاق الوجدان الخالص لمحكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا يقبل تعقيبا ما دام لا ينهض على خطإ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
  3. لا تقوم مراقبة محكمة التعقيب على مجرد مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها، إذ يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون والتعليل المستساغ دون التعرض لتقدير الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.