Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 18/1123 بتاريخ 28/01/2019 : قيام قرينة التهريب عند عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لمصدر البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر
Principe juridique
- يترتب عن عدم الإدلاء بالوثائق المثبتة لمصدر البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر عند أول طلب من الأعوان المختصين اعتبار تلك البضائع في حكم البضائع الموردة عن طريق التهريب.
- تقوم مسؤولية ماسك البضائع موضوع الغش بمجرد ثبوت المسك دون قيام دليل قانوني على المصدر باعتبار أن الماسك يعد مسؤولا عن الغش وفق القاعدة المقررة في التشريع الديواني.
- يستوجب تحقق تهريب البضائع الخاضعة لقاعدة إثبات المصدر الحكم بمصادرة البضائع وتطبيق الخطية المالية المقررة قانونا باعتبارها من العقوبات الملازمة للتهريب في التشريع الديواني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.