Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54301 بتاريخ 23/01/2019 : الاختصاص الحكمي يقتضي تقدير قيمة المشترك لتحديد مرجع النظر
Principe juridique
- تحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على المشترك قبل القسمة يقتضي تقدير القيمة الجملية لكامل العقار لتحديد مقدار ما يمكن الحكم بترجيعه وما ينجر عن ذلك من ضبط مرجع النظر.
- قواعد الاختصاص الحكمي من القواعد التي تهم النظام العام وتثيرها محكمة القانون من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- مخالفة قواعد النظام العام أو قواعد الاجراءات الاساسية تترتب عنها بطلان الأحكام عملا بأحكام الفصل 199 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 277 من م ج.-الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.