Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54301 بتاريخ 23/01/2019 : الاختصاص الحكمي يقتضي تقدير قيمة المشترك لتحديد مرجع النظر

J P 54301/201923 janvier 2019

Principe juridique

  1. تحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على المشترك قبل القسمة يقتضي تقدير القيمة الجملية لكامل العقار لتحديد مقدار ما يمكن الحكم بترجيعه وما ينجر عن ذلك من ضبط مرجع النظر.
  2. قواعد الاختصاص الحكمي من القواعد التي تهم النظام العام وتثيرها محكمة القانون من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. مخالفة قواعد النظام العام أو قواعد الاجراءات الاساسية تترتب عنها بطلان الأحكام عملا بأحكام الفصل 199 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.