Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67592 بتاريخ 23/01/2019 : نقض الحكم الجزائي عند إغفال محكمة الموضوع عناصر جوهرية ثابتة بالأوراق تخلّ بمنطق الاستخلاص

J P 67592/201923 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وفحص الأدلة من صميم اختصاص محكمة الموضوع، غير أن صحة قضائها مشروطة بأن يبنى التعليل على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وأن يستوعب جميع عناصر الدعوى دون إغفال لما من شأنه التأثير في النتيجة.
  2. رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من سلامة البناء المنطقي لاستخلاص محكمة الموضوع ومن معقولية النتائج التي انتهت إليها في ضوء المعطيات الثابتة بالملف وتطبيقها للقانون تطبيقا سليما.
  3. يكون الحكم عرضة للنقض إذا اكتفى بتقرير انتفاء الركن المعنوي دون مناقشة المستندات الجوهرية المتصلة بقيام سوء النية، إذ يعد ذلك قصورا في التعليل يفضي إلى استخلاص غير مستساغ منطقا وقانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.