Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73894 بتاريخ 23/01/2019 : بطلان الحكم عند عدم استكمال الإمضاءات الوجوبية على النسخة دون التنصيص على سبب التعذر
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر الدعوى دون إغفال، وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مقيدة بسلامة التعليل واتساقه مع ما له أصل ثابت بالملف، ويعدّ تجاهل القرائن المتظافرة أو عدم الموازنة بين الأدلة قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
- عدم استكمال الإمضاءات الوجوبية على النسخة أو لائحة الحكم دون التنصيص على العذر القانوني للتعذر يمثل خرقا لإجراءات أساسية يترتب عنه بطلان الحكم، وهو من المطاعن المتعلقة بالنظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 165 من م إ ج-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.