Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68355 بتاريخ 22/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب داخل الأجل المحدد قانونا إجراء جوهري يترتب عن الإخلال به سقوط الطعن.
- يبدأ سريان أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- قيام كتابة المحكمة بتوجيه استدعاء لتسلم نسخة الحكم يجعل واجب الإيداع قائما بمجرد تحقق التبليغ، ولا يعطل هذا الأثر عدم طلب المراسلة المضمونة ممن وجهت إليه.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.