Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72904 بتاريخ 22/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إعادة مناقشة وزن القرائن والأدلة أو المفاضلة بينها لأن ذلك يعد خوضا في مسائل تتعلق باجتهاد محاكم الأصل.
- الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في سلامة ما استخلصته من أسباب لتبرير قضائها يعتبر جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.