Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74502 بتاريخ 22/01/2019 : انتفاء الجزم في نسبة الاختلاس يمنع الإدانة
Principe juridique
- لا تُبنى الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من قرائن قاطعة، أما إذا بقيت عناصر النسبة محتملة وغير حاسمة فإن ذلك يُنزل الواقعة منزلة الشك.
- إذا كان الدليل المعتمد على نسبة الاستيلاء قائما على مجرد حيازة وظيفية للمكان أو للمفتاح دون ثبوت انفراد المتهم بالتصرف فيه، فإن هذه الحيازة لا تقوم مقام القرينة القاطعة على الاختلاس.
- يُفسَّر الشك في الوقائع والأدلة لفائدة المتهم، ويترتب عن ذلك قانونا ردّ المطاعن التي تقوم على افتراضات لا تنهض إلى مستوى القطع اللازم للإدانة.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.