Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78385 بتاريخ 22/01/2019 : الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة لا يقبل إلا إذا فصل في مرجع النظر أو تضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

J P 78385/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الاتهام والقاضي بالإحالة إلا إذا بتت الدائرة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو إذا تضمن القرار مقتضيات نهائية لا تملك محكمة الإحالة تعديلها.
  2. إذا اقتصر قرار دائرة الاتهام على الإحالة دون أن يحسم مرجع النظر ودون أن يرتب مقتضيات نهائية تقيد محكمة الإحالة، فإن التعقيب يكون مسلطا على قرار غير قابل للطعن ويتعين رفضه شكلا.
  3. المسائل التي لم يتعرض لها قرار دائرة الاتهام أو التي تبقى قابلة لإعادة النظر والتعديل من قبل محكمة الإحالة لا تعد مقتضيات نهائية بالمعنى المقصود بالفصل 259 م إ ج ولا تفتح طريق التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 259 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.