Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81559 بتاريخ 22/01/2019 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الأفعال الاحتيالية الموجبة للتغرير

J P 81559/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت صدور أفعال منسوبة للمظنون فيه من شأنها أن تشكل خزعبلات أو تُستشفّ منها عملية التحيل، ويترتب على انتفاء هذه الأفعال اعتبار النزاع غير قائم على وصف جزائي.
  2. متى استخلصت المحكمة من عناصر الملف وجود تضارب في الأقوال والشهادات على نحو يخلق غموضا حول الواقعة ويحول دون التيقن من توافر أركان الجريمة، كان لها أن تقضي بحفظ التهمة لعدم كفاية الحجة.
  3. تقدير الوقائع ومناقشة الشهادات واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا ينهض التعقيب إلا إذا ثبت تحريف للوقائع أو فساد بيّن في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصلين 291 و 277 م ج-الفصل 291 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.