Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77350 بتاريخ 22/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة ما دام التعليل سائغا

J P 77350/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من فهم للوقائع وتقدير للحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها بوصفها محكمة قانون.
  2. تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها دون رقابة من محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل قانوني سليم مستمد من عناصر ثابتة بأوراق الملف وكاف لتكوين القناعة.
  3. يرفض الطعن المؤسس على دعوى ضعف التعليل أو مخالفة القانون إذا تبين أن التعليل الذي اعتمدته محكمة الموضوع واضح ومتماسك وله مأخذ صحيح من أوراق الملف وأفضى إلى النتيجة التي انتهت إليها دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.