Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75244 بتاريخ 22/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير القرائن

J P 75244/201922 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع التي لا رقابة عليها ما دام التعليل مستوفيا لمقتضياته القانونية.
  2. تخضع حرية قضاة الموضوع في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها لشرط سلامة التعليل وكونه مستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ومن شأنها التأثير في وجه الفصل دون تحريف، فإذا توفر ذلك امتنع نقض الحكم بدعوى ضعف التعليل.
  3. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى استبدال قناعة قضاة الموضوع بقناعتها متى كان الحكم قد جاء معللا تعليلا قانونيا صحيحا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.