Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73166 بتاريخ 21/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب ما دام داخل الحدين القانونيين
Principe juridique
- تقدير العقاب من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان العقاب المحكوم به داخلا ضمن الحدين الأدنى والأقصى المقررين قانونا للجريمة.
- ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض إلا إذا كان الحكم غير مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف أو أدى تحريف الوقائع إلى نتيجة قانونية غير لازمة عن مقدماتها طبق متطلبات التسبيب.
- لا يعد الحكم مخالفا لأحكام ظروف التخفيف ما لم يتبين من منطوقه أنه نزل بالعقوبة إلى ما دون الأدنى القانوني، إذ إن مجرد تعديل العقاب داخل الإطار القانوني لا يفيد إعمال الفصل 53 م ج.
Textes appliqués
- الفصل 18 م أ ش-الفصلان 31 و 36 من قانون الحالة المدنية المؤرخ في غرة أوت 1957-الفصل 53 م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.