Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56006 بتاريخ 21/01/2019 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة عدم إحضار محضون

J P 56006/201921 janvier 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الجوهرية لصحتها متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وانتهت بها إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها وفق القواعد المقررة لذلك.
  2. لا تقوم جريمة عدم إحضار محضون إلا بتوافر القصد الجنائي، بحيث إن ثبوت سبب مبرر خارج عن إرادة المكلف بالتسليم ينفي ركن العمد الموجب للمؤاخذة.
  3. التأخير المبرر في تسليم المحضون، متى كان ناتجا عن عارض قاهر أو سبب جدي يمنع التنفيذ في الأجل، لا يحقق الركن المادي للجريمة ولا يصلح أساسا للإدانة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.