Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56006 بتاريخ 21/01/2019 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة عدم إحضار محضون
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الجوهرية لصحتها متى استندت المحكمة إلى عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وانتهت بها إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها وفق القواعد المقررة لذلك.
- لا تقوم جريمة عدم إحضار محضون إلا بتوافر القصد الجنائي، بحيث إن ثبوت سبب مبرر خارج عن إرادة المكلف بالتسليم ينفي ركن العمد الموجب للمؤاخذة.
- التأخير المبرر في تسليم المحضون، متى كان ناتجا عن عارض قاهر أو سبب جدي يمنع التنفيذ في الأجل، لا يحقق الركن المادي للجريمة ولا يصلح أساسا للإدانة.
Textes appliqués
- قانون 24 ماي 1962-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.