Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66501 بتاريخ 22/01/2019 : بطلان القرار الجزائي عند مخالفة موجبات الفصل 168 م.ا.ج
Principe juridique
- النسخة الاصلية للحكم هي الوثيقة المتضمنة لتلخيصه والمستوجبة لبيانات الفصل 168م.ا.ج وتوقيع الحكام الذين أصدروها، ولا يترتب عن تعذر توقيع أحدهم بطلان إلا إذا أوجب القانون التنصيص على ذلك التعذر على وجه يجعل إغفاله مؤثرا في صحة الحكم.
- مخالفة موجبات الفصل 168م.ا.ج - رابعا تتحقق متى خلا القرار من التنصيص على أطراف النزاع أو أغفل تناول ما تمسكوا به من عناصر واقعية وقانونية وكان هذا الإغفال مانعا من الوقوف على الأسس التي بني عليها الاستخلاص القضائي.
- التعليل والتسبيب اللازمان لصحة الأحكام يقتضيان بيان ما يفيد ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، ولا يكفي الاكتفاء بتقرير النتيجة دون إبراز أركانها ومناقشة ما قدم بشأنها من دفوع ومؤيدات.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة عملا باحكام الفصل 150م.ا.ج مقيدة بوجوب تبرير الرأي على وجه متماسك ومؤد إلى النتيجة مع شمول النظر لكل العناصر الواقعية والقانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 294 فقرة ثانية م.ج-الفصل 166م.ا.ج-الفصل 168م.ا.ج-الفصل 168 م.ا.ج autres décisions
- رابعا-الفقرة الرابعة من الفصل 168م.ا.ج-الفصل 150م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.