Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79475 بتاريخ 16/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
- يستوجب قبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام الإجراءات الإلزامية التي أوجبها المشرع في إعداد مستندات الطعن وإيداعها، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض المطلب شكلا دون نظر في الأصل.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم استيفاء شروط القبول الشكلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.