Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73173 بتاريخ 21/01/2019 : قضاء محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى في جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ لا يستقيم إذا تأسس على حجة غير كافية لإثبات انتفاء الركن القانوني للجريمة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى ثبت صدور حكم قابل للتنفيذ وإجراء تنفيذه ثم تحقق فعل يعطل أو يفرغ التنفيذ من مضمونه دون قيام موجب قانوني ينفي ذلك.
- يكون الحكم قاصر التعليل ومستوجبا للنقض إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى استنادا إلى حجة غير كافية قانونا لإثبات انتفاء موجبات التتبع أو انتفاء أركان الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل 255 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.