Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72034 بتاريخ 16/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 72034/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى بُني القضاء على أسس سائغة مستمدة من أوراق الدعوى.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها بشأن ثبوت الأركان أو نسبة الفعل دون أن يبين خرقا قانونيا مؤثرا أو تحريفا للوقائع أو قصورا جوهريا في التعليل يعد جدلا موضوعيا يتعين رده.
  3. امتداد الأفعال في الزمن وتعدد صورها بما يفيد التداخل والاستمرار ينهض قرينة على عدم جدوى الدفع القائم على انقطاع المساهمة بسبب قضاء عقوبة بدنية خلال جزء من المدة، متى ثبت أن المدة المحتج بها لا تستوعب كامل الفترة التي انبنت عليها الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 32-الفصول 32 و 258 و 264-الفصل 137 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.