Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66631 بتاريخ 21/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 263 مكرر من م.ا.ج وجوب تقديم مذكرة في اسباب الطعن تبيّن الاخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة القرار المنتقد.
- يؤدي عدم اتمام موجب تقديم مذكرة في اسباب الطعن داخل الأجل المحدد قانونا إلى سقوط الطعن بالتعقيب لانتفاء احترام شكلية جوهرية رتب المشرع على مخالفتها جزاء السقوط.
- إذا سقط الطعن بالتعقيب قانونا بسبب عدم مراعاة مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج تعيّن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بوصفه الأثر الإجرائي الحتمي للسقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.