Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77115 بتاريخ 16/01/2019 : يتعين لنشوء الإدانة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد تسبيب الحكم ببيان الأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة

J P 77115/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير قوة الأدلة وترجيحها لا يُغني عن واجب التعليل، إذ يتعين على محكمة الأصل عند الإدانة بيان الأسانيد الواقعية والقانونية التي استندت إليها بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم جزائيا مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون إذا انتهى إلى ثبوت الإدانة دون التعرض إلى بحث عناصر الجريمة وركنها المادي والمعنوي في ضوء ما يقتضيه النص المنطبق.
  3. يستلزم التعليل السليم تفحص المؤيدات المضافة بالملف والرد عليها، ويؤدي إغفال بحث ما من شأنه التأثير في قيام الجريمة أو انقضائها إلى نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 411 من م ت-الفصول 134 و 150 و 168 م ا ج-الفصل 411 م ت-الفصول 411 م ت و 150 و 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.