Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77115 بتاريخ 16/01/2019 : يتعين لنشوء الإدانة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد تسبيب الحكم ببيان الأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة
Principe juridique
- تقدير قوة الأدلة وترجيحها لا يُغني عن واجب التعليل، إذ يتعين على محكمة الأصل عند الإدانة بيان الأسانيد الواقعية والقانونية التي استندت إليها بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون الحكم جزائيا مشوبا بضعف التعليل وخارقا للقانون إذا انتهى إلى ثبوت الإدانة دون التعرض إلى بحث عناصر الجريمة وركنها المادي والمعنوي في ضوء ما يقتضيه النص المنطبق.
- يستلزم التعليل السليم تفحص المؤيدات المضافة بالملف والرد عليها، ويؤدي إغفال بحث ما من شأنه التأثير في قيام الجريمة أو انقضائها إلى نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 411 من م ت-الفصول 134 و 150 و 168 م ا ج-الفصل 411 م ت-الفصول 411 م ت و 150 و 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.