Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73209 بتاريخ 16/01/2019 : انقضاء دعوى إصدار شيك بدون رصيد بالتسوية مشروط بإتمامها داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- لا يترتب انقضاء الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بموجب التسوية إلا إذا تمت التسوية داخل أجل الأربعة أيام عمل مصرفية من تاريخ إبلاغ الإعلام إلى الساحب.
- التسوية المعتبرة قانونا تقتضي خلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته وخلاص مصاريف الإعلام داخل الأجل القانوني، وأي أداء يقع بعد انقضاء هذا الأجل لا يحقق أثر التسوية.
- اعتبار محكمة الأصل توافر شروط التسوية رغم إنجازها خارج الأجل القانوني يعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 411 من م ت-أحكام الفصل 410 م ت-الفصل 310 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.