Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73209 بتاريخ 16/01/2019 : انقضاء دعوى إصدار شيك بدون رصيد بالتسوية مشروط بإتمامها داخل الأجل القانوني

J P 73209/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب انقضاء الدعوى العمومية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بموجب التسوية إلا إذا تمت التسوية داخل أجل الأربعة أيام عمل مصرفية من تاريخ إبلاغ الإعلام إلى الساحب.
  2. التسوية المعتبرة قانونا تقتضي خلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته وخلاص مصاريف الإعلام داخل الأجل القانوني، وأي أداء يقع بعد انقضاء هذا الأجل لا يحقق أثر التسوية.
  3. اعتبار محكمة الأصل توافر شروط التسوية رغم إنجازها خارج الأجل القانوني يعد خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 411 من م ت-أحكام الفصل 410 م ت-الفصل 310 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.