Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72182 بتاريخ 16/01/2019 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بتحريف الوقائع

J P 72182/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لمختلف عناصر الملف.
  2. يعد الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى بتجريد التهمة من نص الإحالة دون مناقشة المعطيات المادية المضمنة بالأبحاث والمحاضر ذات الصلة ودون بيان الأسس التي اعتمدها في نفي نسبة الفعل.
  3. يمثل إغفال المحكمة القيام بالأبحاث اللازمة والواجبة لاستجلاء الحقيقة تقصيرا في تناول عناصر القضية ويؤدي إلى عدم سلامة الاستقراء بما يبرر نقض الحكم لضعف التعليل وتحريف الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.