Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72182 بتاريخ 16/01/2019 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل بتحريف الوقائع
Principe juridique
- حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن تظل مقيدة بوجوب تعليل الحكم تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لمختلف عناصر الملف.
- يعد الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى بتجريد التهمة من نص الإحالة دون مناقشة المعطيات المادية المضمنة بالأبحاث والمحاضر ذات الصلة ودون بيان الأسس التي اعتمدها في نفي نسبة الفعل.
- يمثل إغفال المحكمة القيام بالأبحاث اللازمة والواجبة لاستجلاء الحقيقة تقصيرا في تناول عناصر القضية ويؤدي إلى عدم سلامة الاستقراء بما يبرر نقض الحكم لضعف التعليل وتحريف الوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 258 و 264 من م ج-الفصل 143 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.