الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 77112 تاريخه 2019/01/16 بالحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف الاستاذ ***** ***** الكائن مكتبه ***** ***** ***** ***** ***** بتاريخ 2018/05/18 في حق المتهم ***** بن ***** ***** مولود في 1966/01/25قاطن ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77112 بتاريخ 16/01/2019 : فساد التعليل عند إدانة المتهم دون بيان الأسانيد الواقعية والقانونية المعتمدة
Principe juridique
- تقدير قوة الأدلة وترجيح عناصر الإثبات يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام ذلك مستندا إلى بحث جدّي يسمح باستخلاص النتائج القانونية.
- يكون الحكم فاسد التعليل إذا انتهى إلى الإدانة دون بيان الأسانيد الواقعية والقانونية التي اعتمدها ودون التعرض إلى العناصر اللازمة لاستخلاص توفر أركان الجريمة.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض متى أغفلت محكمة الأصل بحث المؤيدات المضافة بالملف والتي من شأنها أن تؤثر في قيام الجريمة أو في نتيجة الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.