Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70659 بتاريخ 16/01/2019 : تسليم جزء من المال محل التتبع يعد قرينة إقرار ضمني متى لم يثبت ادعاء الإكراه
Principe juridique
- تسليم المتهم لمبلغ مالي أو منقول لفائدة المشتكي على وجه التعويض يمكن أن يُستخلص منه إقرار ضمني بالفعل الجرمي متى كانت المحكمة قد اعتبرته قرينة جدية قائمة بذاتها ضمن منظومة الاستدلال.
- ادعاء المتهم أن ما صدر عنه كان تحت التهديد أو الإكراه لا يُعتد به قانونا ما لم يقم عليه دليل معتبر يزعزع القرينة المستخلصة من سلوكه أو من عناصر الإثبات الأخرى التي اطمأنت إليها المحكمة.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والموازنة بين عناصر الإدانة وعناصر البراءة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومبنِيا على وقائع ثابتة دون تحريف ودون خرق للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.