Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58519 بتاريخ 15/01/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند نقص إمضاء القضاة بلائحة الحكم
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تكون لائحة الحكم ممضاة من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ويترتب عن نقص الإمضاءات بطلان الحكم باعتبار أن شكلية الإمضاء عنصر جوهري في تكوين اللائحة.
- يحتسب أجل سقوط العقاب بمرور الزمن من تاريخ صدور الحكم الغيابي، ولا يتحقق السقوط إذا وقع الاعتراض قبل انقضاء هذا الأجل القانوني.
- تكون المحكمة قد خالفت القانون إذا قضت بسقوط العقاب بمرور الزمن رغم ثبوت حصول الاعتراض داخل الأجل المقرر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 349م.ا.ج-الفصل 165م.ا.ج-الفصل 199م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.