Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79301 بتاريخ 15/01/2019 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التعليل عند عدم بيان الموقف من معطيات جوهرية مؤثرة

J P 79301/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. سلطة دائرة الاتهام في تقدير الدليل وحفظ التهمة تبقى مقيدة بوجوب تضمين قرارها ما يفيد فحص الوقائع والإحاطة بأدلة الإثبات وأدلة النفي والموازنة بينها على وجه يسمح باستخلاص الأساس الذي بني عليه منطوقها.
  2. التسبيب المعتبر يقتضي تحديد الأسانيد الواقعية والقانونية المنتجة لمنطوق القرار ببيان جلي مفصل واضح يمكّن من الوقوف على علله ويشمل الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. الاكتفاء بعبارات عامة ومجملة في التعليل لا يحقق موجب تعليل الأحكام طبق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية ويعرض القرار للنقض لعدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.