Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78280 بتاريخ 15/01/2019 : لا يكون الإيقاف التحفظي غير قانوني إلا إذا تجاوز الحدّ الأقصى المقرر قانونا بحسب وصف الجريمة

J P 78280/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. الإيقاف التحفظي إجراء استثنائي مقيد بضوابط موضوعية وزمنية ذات صبغة آمرة تهمّ النظام العام، ويترتب عن تجاوزها خرق القانون وعدم ترتيب الآثار الإجرائية المترتبة عن الإجراء المخالف.
  2. تقدير قانونية الإيقاف التحفظي يكون بالرجوع إلى الحدّ الأقصى الذي ضبطه القانون بحسب وصف الجريمة المعهودة بالبحث، فإذا لم يتجاوز الإيقاف ذلك الأجل القانوني انتفى موجب القول بعدم مشروعيته.
  3. حق الدفاع في الاطلاع على ملف القضية وطلب التأخير لممارسته ليس حقا مطلقا، بل يقيد بعدم التعسف وبمراعاة الآجال والإجراءات التي نظمها القانون، ولا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع إلا إذا ثبت الحرمان الفعلي من الاطلاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.