Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71633 بتاريخ 15/01/2019 : الطعن في البراءة لا يقبل إذا انصب على مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 71633/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا تعتبر أقوال من سبق له القيام بالحق الشخصي شهادة بالمعنى القانوني متى أدلى بها بعد قيامه بالدعوى، ولا يمكن تأسيس الإدانة على أقوال لا تتوافر فيها صفة الشهادة.
  2. لا تقوم الإدانة على دليل يشوبه الشك أو التناقض، إذ يفسر الشك لمصلحة المتهم ولا تنهض معه قرائن غير حاسمة لإثبات الجرم.
  3. لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن موجها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير الأدلة وتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجوبا عن رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.