Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71633 بتاريخ 15/01/2019 : الطعن في البراءة لا يقبل إذا انصب على مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- لا تعتبر أقوال من سبق له القيام بالحق الشخصي شهادة بالمعنى القانوني متى أدلى بها بعد قيامه بالدعوى، ولا يمكن تأسيس الإدانة على أقوال لا تتوافر فيها صفة الشهادة.
- لا تقوم الإدانة على دليل يشوبه الشك أو التناقض، إذ يفسر الشك لمصلحة المتهم ولا تنهض معه قرائن غير حاسمة لإثبات الجرم.
- لا يقبل التعقيب إذا كان الطعن موجها إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من تقدير الأدلة وتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محجوبا عن رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.