Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76284 بتاريخ 15/01/2019 : نقض قرار دائرة الاتهام لقصور التسبيب عند توجيه تهمة الخيانة الموصوفة

J P 76284/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل دعوى سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إذا ثبت انطلاق إجراءات البحث قبل انقضاء الأجل القانوني المعتمد بحسب وصف الجريمة.
  2. يعد قرار دائرة الاتهام معيبا إذا انتهى إلى ثبوت الاتهام دون عرض الوقائع ودفوع الأطراف ومناقشتها وبيان الأركان القانونية للتهمة على وجه يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  3. يتطلب ثبوت الركن المادي لجريمة الخيانة الموصوفة قيام دليل على الاستيلاء الفعلي على الأموال موضوع الوكالة بما يقتضي استكمال أعمال التحقيق اللازمة كلما كان الملف لا يبين المعاملات المالية بدقة أو وقع إنكار للأفعال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.