Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78241 بتاريخ 15/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن الجدل الموضوعي في تقدير الوقائع والأدلة متى استندت محكمة الأصل إلى تعليل قانوني سليم

J P 78241/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. يمتنع على محكمة التعقيب النظر في ما يثيره الطاعن من مجادلة موضوعية تتعلق بفهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون.
  2. تخضع رقابة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون ولوجود تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق دون أن تمتد إلى إعادة تقدير قوة الاستدلال بالأدلة التي تبقى من إطلاقات قضاة الموضوع.
  3. يكون القرار القضائي بمنأى عن النقض متى كان تعليله واضحا ومتماسكا ومؤسسا على وقائع وأدلة ثابتة بالملف ودون تحريف، وكان كافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.