Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69690 بتاريخ 15/01/2019 : مخالفة واجب البت في كل تهمة مستقلة عند ثبوت توجيهها أصلا

J P 69690/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة بمقتضى واجب التعليل أن تذكر موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها وأن تفصل في كل تهمة منسوبة إلى المتهم بقرار مستقل وواضح غير مبهم.
  2. إعادة تكييف الأفعال تفترض إضفاء وصف قانوني جديد على أفعال لم يقع توجيه التهمة المقابلة له أصلا، أما إذا كانت التهمة قد وجهت منذ البدء فإن استبدالها بتكييف آخر دون البت فيها يشكل إهمالا لموضوع التهمة ومخالفة لواجب المحكمة في الفصل فيها.
  3. متى ثبتت مخالفة المحكمة لواجبها في البت في كل تهمة كما أحيلت عليها وبيان مستنداتها الواقعية والقانونية تعين نقض القرار المطعون فيه لإخلاله بمقتضيات التعليل الواجبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.