Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51370 بتاريخ 15/01/2019 : انتفاء جريمة الفصل 315م.ج عند غياب امر ايجابي موجه للمظنون فيه

J P 51370/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة عدم الاذعان المنصوص عليها بالفصل 315م.ج إلا إذا كان القرار القضائي موضوع التتبع متضمنا التزاما ايجابيا محددا وموجها الى الشخص المعني ممن يرجع اليه بالنظر، بحيث يكون الامتناع عن التنفيذ مخالفة مباشرة لذلك الامر.
  2. قرار ايقاف التنفيذ الذي يقتصر على تعليق مفعول قرار الرفض لا ينشئ بذاته امرا ايجابيا بالقيام بعمل معين، فلا يصلح وحده اساسا لقيام الركن المادي لجريمة الفصل 315م.ج عند عدم توجيه التزام صريح الى المعني.
  3. تقدير محكمة الموضوع لقيام الاركان المادية والمعنوية للجريمة يستند الى تمحيص الادلة وموازنتها، ولا تخضع نتائجه لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وانتهى الى استخلاص قانوني بعدم انطباق النص الجزائي على الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصل 315م.ج-الفصل 168م.ا.ج.-الفصل 8 من الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/08/04-الفصل 16 من الأمر عدد 4132 لسنة 2011-الفصل 14 من الأمر عدد 2601 المؤرخ في 1995/12/25-الفصل 131م.ا.ج. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.