Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75410 بتاريخ 15/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير التكييف القانوني متى استند إلى وقائع ثابتة وتعليل مستساغ
Principe juridique
- للمحكمة المقيدة بالأفعال المحالة عليها أن تعتمد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال دون التقيد بتكييف الإحالة، شريطة ألا تتجاوز نطاق الوقائع المعروضة عليها.
- متى استند التكييف القانوني إلى عناصر وقرائن ثابتة بالملف وقام على موازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة مع تعليل مستساغ، فإن مجادلة ذلك تعدّ جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام شرط لسلامتها ويقتضي تأسيس القضاء على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 208 م ج-الفصل 1969/06/12-الفصلين 202/201 م ج-الفصلين 53 و 101 م إ ج-الفصل 2018 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.