Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79337 بتاريخ 15/01/2019 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند غياب ما يفيد دعوة البنك للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل الأجل القانوني

J P 79337/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. قائمة الأشخاص المخول لهم قانونا طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا قائمة حصرية، ولا يثبت للقائم بالحق الشخصي حق التعقيب إلا في خصوص حقوقه المدنية متى شمله القرار الاستئنافي بتلك الحقوق.
  2. انتفاء الصفة والمصلحة في الطعن بالتعقيب يوجب رفضه شكلا، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بشروط طعن مقررة بنصوص آمرة متصلة بالنظام العام.
  3. دعوة البنك المسحوب عليه للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا لتوفير الرصيد داخل الأجل القانوني إجراء شكلي وجوبي من الإجراءات الأساسية المقررة لمصلحة المتهم، ويترتب عن الإخلال به بطلان إجراءات التتبع.
  4. وجود وثيقة داخلية صادرة عن البنك لا يثبت بذاته حصول التوجيه أو الإعلام أو التبليغ للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا، ولا تقوم بها الحجة على استيفاء الإجراء الشكلي الموجب، مما يؤدي إلى بطلان التتبع عند غياب ما يفيد حصول الدعوة على الوجه القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.