Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71514 بتاريخ 15/04/2019 : يتعين على محكمة الأصل استكمال الأبحاث لتجليّة سبب الوفاة قبل التصريح بعدم ثبوت التهمة

J P 71514/201915 avril 2019

Principe juridique

  1. سلطة محاكم الأصل في تحليل الوقائع وتقدير الأدلة لا تعفيها من واجب التعليل الكافي الذي يستوعب الوقائع والأدلة المعروضة عليها ويجيب عن المسائل القانونية المثارة بما يتيح مراقبة سلامة استخلاصها.
  2. يتعين على محكمة الموضوع تقصي الحقيقة بإتمام ما نقص من الأبحاث وإجراء الأبحاث التكميلية اللازمة لتجلية ما بقي مبهما من وقائع مؤثرة في تحديد الوصف القانوني قبل ترتيب الأثر القضائي على ذلك.
  3. إصدار الحكم بعدم ثبوت التهمة قبل استكمال الأبحاث الجوهرية اللازمة لتحديد سبب الوفاة وتفسير النقاط الفنية المبهمة يعد خرقا لأحكام الفصلين 143 و168 من مجلة الإجراءات الجزائية ويؤدي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.