Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72136 بتاريخ 09/01/2019 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند عدم ثبوت العلاقة السببية بين الضرر والحادث

J P 72136/20199 janvier 2019

Principe juridique

  1. عدم سماع الدعوى الجزائية يقتضي قيام أدلة كافية تثبت إسناد الواقعة للمتهم وثبوت العلاقة السببية بين الحادث والضرر، فإذا بقيت السببية غير ثابتة تعيّن التصريح بعدم سماع الدعوى.
  2. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واستنباطها لمدى قيام العلاقة السببية من عناصر الملف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت وخلا من خرق القانون أو تحريف الوقائع.
  3. لا يترتب نقض الحكم لمجرد المجادلة في وزن الأدلة متى ثبت أن المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما وأحاطت بعناصر الدعوى دون لبس أو خطأ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.