Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74830 بتاريخ 09/01/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض باشر أعمال تحقيق في نفس القضية
Principe juridique
- تتدخل محكمة التعقيب لإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق الدعوى وجود سبب يعيب الحكم، ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة من الطاعن، وذلك في نطاق ما يضبطه الفصل 269 من م إ ج.
- يمتنع قانونا على من باشر أعمال تحقيق في قضية جزائية أن يشارك في الفصل فيها حكما، ويشمل هذا التحجير عضو دائرة الإتهام باعتبارها درجة ثانية من التحقيق وتباشر صلاحيات التحقيق وتوجيه الإتهام، عملا بمقتضيات الفصل 50 من م إ ج.
- يترتب على مشاركة قاض محجّر عليه بمقتضى الفصل 50 من م إ ج في الحكم بطلان القرار لمخالفته قاعدة إجرائية جوهرية، ويقع النقض مع الإحالة عملا بالفصل 199 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.